الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 02-05-2024

تأسيس السجل العقاري

المرسوم رقم 76-63 مؤرخ في 25 مارس سنة 1976

الباب الأول

المحافظة العقارية - المحافظون - اختصاصاتهم

المادة 1: تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، محافظة عقارية، يسيرها محافظ عقاري. 

المادة 2: ان الدور الرئيس للمحافظات العقارية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، هو التحديد والعمل على معرفة حقوق الملكية والحقوق العينية الاخرى الموجودة على العقارات، عن طريق الاشهار العقاري.

المادة 3: يكلف المحافظ العقاري على الخصوص :  

- بإعداد و مسك مجموعة البطاقات العقارية كاملة،

- بإعطاء الاجراءات اللازمة لطلبات الاشهار للعقود المتضمنة الملكيات العقارية والحقوق العينية الاخرى،

- بفحص العقود،

- بكتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة للإشهار وجميع الشكليات اللاحقة لهذا الاشهار،

- بالمحافظة على العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإشهار،

- بإعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذكورة, الى الجمهور، وهو مكلف فضلا عن ذلك بتنسيق ومراقبة مكاتب المحافظة التابعة لاختصاصه والتي احداثها منصوص عليه في المادة 4 أدناه.

المادة 4: تقسم المحافظات العقارية الى مكاتب محافظة تقام في كل بلدية. 

وبصفة انتقالية فان اختصاص مكتب يمكن أن يمتد الى عدة بلديات. وفى هذه الحالة يحدد قرار من وزير المالية الاقامة والاختصاص الاقليمي لكل مكتب محافظة عقارية. 

ويسير مكتب المحافظة من قبل رئيس مكتب محافظة يخضع لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظون بموجب النصوص المشار اليها أعلاه.

المادة 5: قبل البدء في العمل فان المحافظين العقاريين ورؤساء مكاتب المحافظة يسجلون عملهم بقلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا ويؤدون اليمين أمام نفس المجلس القضائي من أجل القيام بالمهام التي أنيطت بهم بكل اخلاص ويقين. 

وتحدد بموجب مرسوم شروط التعيين في وضائف محافظ عقاري ورئيس مكتب للمحافظة.

المادة 6: في حالة غياب أو وقوع مانع للمحافظ، فان النيابة يقوم بها أحد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة للاختصاص يعينه رئيس المصلحة.

ويتولى نيابة مكتب المحافظ مسير لاحد المكاتب الاخرى للمحافظة التابعة للاختصاص.

المادة 7: كل وثيقة يسلمها المحافظون أو رؤساء مكتب المحافظة، يجب أن تكون مكسوة، الى جانب توقيعهم، بالختم الرسمي لمصلحتهم.  

الباب الثاني

الإجراءات المتعلقة بالشكليات الأولية لإشهار حقوق الملكية

والحقوق الأخرى العينية في السجل العقاري

المادة 8: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: تودع وثائق مسح الاراضي لدى المحافظة العقارية و ذلك من اجل تحديد حقوق الملكية و الحقوق العينية الاخرى و شهرها في السجل العقاري، و يتم هذا الايداع عند الانتهاء من عمليات مسح الاراضي لكل قسم او مجموعة اقسام البلدية المعنية.

يثبت كل ايداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري.

المادة 9: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يكون محضر التسليم، المنصوص عليه في المادة السابقة، محل اشهار واسع في أجل اقصاه ثمانية (8) ايام, ابتداء من تاريخ ايداع وثائق مسح الاراضي و لمدة اربعة اشهر، بكل و سيلة او دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين و ذوي الحقوق العينية العقارية الاخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري. 

المادة 10: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: ينبغي على كل مالك او حائز، لكي تعد و تسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، ان يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الادارة يحتوي على ما يأتي : 

1) وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم او كل من الاقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الاراضي، مع ذكر موقعها و محتواها و ارقام مخطط مسح الاراضي،

2) لقب و اسم المالك او الحائز الحالي و تاريخ ميلاده و مهنته و موطنه،

3) الامتيازات و الرهون العقارية و الحقوق العينية و القيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق و العقود و الاعمال المؤسسة لهذه الحقوق. 

يرفق هذا الجدول، عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الاخرى التي من طبيعتها تبيان اصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار.

المادة 11: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استلامه وثائق مسح الاراضي.

يعتبر الترقيم العقاري قد تم من الامضاء على محضر تسليم وثائق مسح الاراضي.

و يتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على اساس وثائق مسح الاراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية ".

المادة 12: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123 : يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقودا أو كل الوثائق الاخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به، لإثبات حق الملكية. 

و ينقل المحافظ العقاري تلقائيا، عند الاقتضاء، قيود الامتيازات و الرهون العقارية و حقوق التخصيص غير المشطب عليها و التي لم تنقض مدة صلاحيتها.

المادة 13: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123 : يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة اربعة (4) اشهر، يجري سريانها ابتداء من يوم الترقيم, بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية و الذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الاراضي، حيازة تسمح لهم باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.

و يصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فيما اذا لم يعلم المحافظ العقاري باي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت الاعتراضات التي تكون قد حدثت.

المادة 14: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة سنتين (2) يجري سريانها ابتداء من يوما اتمام هذا الترقيم, بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات اثبات كافية، و عندما لا يمكن للمحافظ العقاري ان يبدي رايه في تحديد حقوق الملكية.

و يصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل العقاري و يكون قد اطلع عليها في غضون ذلك, عن طريق اي شخص معني.

المادة 15: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123 : يبلغ كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار خلال المدة المحددة في احكام المادتين 13 و 14 اعلاه، بموجب رسالة موصى عليها، الى المحافظ العقاري و الى الطرف الخصم و يمكن ان يقيد المعنيون هذا الاحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية.

تكون للمحافظ العقاري سلطة مصالحة الاطراف و تحرير محضر عن المصالحة، و تكون لاتفاقات الاطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الالزام الخاص.

وفي حالة ما اذا كانت محاولات المصالحة بين الاطراف عديمة الجدوى، يحرر المحافظ العقاري محضر عدم المصالحة و يبلغه الى الاطراف. 

و تكون للطرف المدعي مهلة ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ العقاري ليقدم، تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض امام الجهة القضائية المختصة. 

تشهر الدعاوى القضائية و التي يجب تبليغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لأحكام المادة 85 أدناه ". 

المادة 16: معدلة بالمرسوم 93 -123: لا يمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن ترقيم لا يزال مؤقتا تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 14 اعلاه, فان هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقت الى غاية صدور حكم قضائي نهائي.

المادة 17: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123: يجب على المحافظ العقاري ان يبلغ مصلحة مسح الاراضي بكل التحويلات العقارية المشهورة خلال عمليات مسح الاراضي و هذا بواسطة مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم.

المادة 18: ملغاة بالمرسوم 93- 123:

الباب الثالث

 السجل العقاري

القسم الأول

التأليف وشكل ومسك مجموعة البطاقات

المادة 19: ان مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن أعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري تمثل - كما هو ناتج من الوثائق المنشورة - الناطق الطبيعي وكذلك الوضعية القانونية الحالية للعقارات.

وهى تتضمن من جهة, المخططات التي تظهر النطاق الطبيعي للعقارات ومن جهة أخرى بطاقات العقارات التي تبين الوضعية القانونية لهذه الاملاك.

 المادة 20: ان بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة لاختصاص المحافظة العقارية:

- بطاقات قطع الاراضي،

- بطاقات العقارات الحضرية. 

المادة 21: تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها في المادة 20 أعلاه، العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن 2000 نسمة. 

ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن طريق الاشارة الى الشارع والرقم.

أما جميع العقارات الاخرى فتعتبر عقارات ريفية.

 المادة 22: تكون البطاقات مطابقة للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية.

الفقرة 1 : بطاقات قطع الأراضي

المادة 23: تحدث بطاقة قطع أراضى للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الاراضي العام الذى تم اعداده. 

والوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والاعباء.

المادة 24: يذكر المحافظ، علاوة عن البلدية التي يقع بها العقار وبيان مسح الاراضي (القسم، رقم المخطط والمكان المذكور) ومحتوى مسح الاراضي، ما يلي:

- في الجدول الاول: نطاق الوحدة العقارية ونوعها،

- في الجدول الثاني: الاجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية كما هي محددة في المادة 65،

- في الجدول الثالث: الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الايجابية والسلبية،

- في الجدول الرابع: الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات غير الشكليات المذكورة فى الجدول الثاني والثالث والخامس،

- في الجدول الخامس: الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها. 

المادة 25: كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع اعداد بطاقات مطابقة وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة يكون كمرجع فيما بينها.

المادة 26: ترتب بطاقات الملكية الخاصة بقطع الاراضي في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية وبالنسبة لكل بلدية حسب الترتيب الابجدي للأقسام وبالنسبة للأقسام حسب الترتيب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الاراضي.

الفقرة 2 : بطاقات العقارات الحضرية :

المادة 27: تعد بطاقة عقارية لكل عقار حضري ولكل جزء من عقار حضري حسب مفهوم المادة :21 وتعد بطاقة العقار الحضري حتى في حالة عدم وجود مسح للأراضي، وفى هذه الحالة يعين العقار بالاستناد الى البلدية التي يقع فيها والى اسم الشارع والرقم. 

المادة 28: عندما يكون عقار مبنى يشمل أو لا يشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للاستعمال الجماعي، تحدث بطاقة تسمى "البطاقة العامة للعقار" التي يؤشر عليها عند الاقتضاء التجزئة أو التقسيم المخصص للعقار وكذلك جميع الشكليات التي تهم مجموع العقار.

وفى حالة ما اذا كان العقار موضوع نظام خاص بالملكية المشتركة, تحدث عند التخصيص الاول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى "البطاقة الخاصة للملكية المشتركة" التي تكتب عليها جميع التأشيرات التي تهم الجزء المعنى.  

ويؤشر على البطاقة العامة والبطاقات الخاصة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها.

المادة 29: يذكر المحافظ على البطاقة العامة, علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وبيان مسح الاراضي ومحتواه ما يلى: 

- في الجدول الاول: تعيين مجموع العقار ولاسيما وصفه الوجيز مع بيان نوعه ورقعه،

- في الجدول الثاني: تعيين القطع عند الاقتضاء،

- في الجدول الثالث: الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وبالنسبة لكل قطعة، ان وجدت، الشكليات التي تخص العقد الاول الناقل أو المنشئ للملكية المقسمة وهوية الشخص الاعتباري صاحب مجموع العقارات وشروط الشخصية أو تسميته وكذلك بالنسبة لكل قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخاصة المنشأة وقت المنح الاول للملك المقسم،

- في الجدول الرابع: الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية،

- في الجدول الخامس: الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لأكثر من اثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس، 

- في الجدول السادس: الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها. 

المادة 30: يذكر المحافظ على البطاقة الخاصة، علاوة عن البلدية التي يوجد بها العقار واسم الشارع والرقم وعند الاقتضاء رقم القطعة وبيان مسح الاراضي لمجموع العقار:

- في الجدول الاول: التعيين الوجيز لمجموع العقار مع بيان نوعه وموقعه،

- في الجدول الثاني: تعيين القطعة،

- في الجدول الثالث: الاجراءات المتعلقة بحقوق ملكية القطعة وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبعيين شروطهم الشخصي،

- في الجدول الرابع: الاجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة وبالارتفاقات الايجابية والسلبية،

- في الجدول الخامس: الاجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لأكثر من أثنى عشرة سنة، غير الاجراءات المذكورة في الجدول الثالث والرابع والسادس،

- في الجدول السادس: الامتيازات والرهون وكذلك التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق نفسها. 

المادة 31: كل تعديل في ما تحتوى عليه قطعة يكون موضوع اعداد بطاقات خاصة مطابقة وذلك بعد ترقيم القطع الجديدة.

ويؤشر على البطاقات الاصلية والجديدة بعبارة تكون كمرجع فيما بينها.

المادة 32: ترتب البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة عقارية ضمن مجموعة متميزة حسب كل بلدية، وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع والارقام وعند الاقتضاء في البلديات التي يوجد بها مسح للأراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح الاراضي. 

وترتب البطاقات الخاصة تبعا للبطاقة العامة المطابقة وحسب الترتيب العددي للقطع. 

المادة 33: يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى ماعدا التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص فيما يخص التجديد, فإنها تتم بالحبر الاحمر الذى لا يمحى.

وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة، وان استعمال الاختام أو اختام الارقام والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية.

يجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة. 

 يمنع التحشير والكشط. 

يسطر خط بالحبر بعد كل اجراءات. 

ان الاغلاط التي تنسب الى أعوان المحافظات والتي تتم معاينتها في التأشيرات على البطاقات بعد تقديم السجل العقاري الذى تسليمه منصوص عليه في المادة 8 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يمكن تصحيحها اما بمبادرة المحافظ واما بناء على طلب حائز السجل العقاري.

وفى جميع الحالات فان التأشيرات الاولى تبقى على حالها والتصحيحات المسجلة بتاريخها. 

المادة 34: كل تأشير خاص بإجراء يشمل على الخصوص بيان ما يلى : 

- تاريخ العقود و القرارات القضائية أو الوثائق، 

- نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم اشهارها، 

- الموثق أو السلطة القضائية أو الادارية، 

- المبلغ الاساسي للثمن أو التقدير أو المعدل،

- مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة. 

ويجب أن يظهر في كل تأشير تاريخ الاشهار ومراجعه. 

المادة 35: ان جميع الحقوق العينية والاعباء العقارية والايجارات لأكثر من اثنى عشرة سنة الموجودة على أو لصالح عقارات مقسمة أو مجموعة، تنقل على البطاقات الجديدة المنشأة تطبيقا للمادتين 25 و.31  

المادة 36: كل تأشير في أعلى بطاقة أو في أحد جداولها، يفقد طابعه الحالي نظرا لإشهار سابق لوثيقة أخرى أو نظرا لأثر القانون, يوضع تحته خط بالحبر الاحمر عند الاقتضاء ويوضح السبب في العمود المخصص "للملاحظات".

المادة 37: عندما يكون تسجيل رهن أو امتياز يثقل أو يأتي ليثقل عدة عقارات ولاسيما على اثر التقسيم، فانه يؤشر على جميع البطاقات المطابقة. وتكتب في عمود "الملاحظات" تجاه التسجيل في كل بطاقة عبارة :"مخصص مع عقارات أخرى". 

المادة 38: كل اشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن انشاء أو تعديلا أو انهاء ارتفاقات أو حقوقا مشتركة يجب أن يكون موضع تأشير على بطاقة كل عقار.

المادة 39: عندما يتم اشهار شهادة موثقة بعد وفاة تثبت الانتقال المشاع للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم، فانه يؤشر على بطاقة العقار بأسماء جميع المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في الشهادة. 

المادة 40: عندما يتم التأشير باسم عديم الاهلية فيبين نوع عدم الاهلية (القصر والمنع القضائي خاصة) على البطاقة. ويبين ذلك أيضا في البطاقة المنصوص عليها في المادة 44. 

وبمجرد انتهاء حالة عدم الاهلية فان عديم الاهلية الذى أصبح ذا أهلية يمكنه الحصول على شطب البيانات الخاصة بعدم الاهلية.

القسم الثاني

تسلم الوثائق , والوثائق الملحقة بمجموعة البطاقات

المادة 41 : ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه يوما بيوم وحسب الترتيب العددي، تسليمات العقود والقرارات القضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ اجراء خاص بالإشهار. 

ويسلم الى الملتمس سندا يشار فيه الى مراجع سجل الايداع التي سجل بموجبه كل تسلم. وينفذ الاجراءات بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها.

وبعد اتمام الاجراءات يجب أن تسترجع سندات الايداع وتحزم مع بعض حسب ترتيب الارقام.

واذا كانت الاطراف غير قادرة، أثناء سحب هذه الاوراق على ارجاع هذا السند فيجب عليها أن توقع ابراء بالنسبة لهذه الاوراق, يكون معفى من رسوم الطابع على سجل الايداع بهامش المادة المطابقة.

المادة 42: اذا تمت تسليمات وثائق تخص نفس العقار في نفس اليوم، فانه يشار الى هذه الحالة في سجل الايداع على البطاقة أو البطاقات المعنية وعلى الوثيقة التي أرجعت الى الملتمس ويتم تنفيذ الاجراءات ضمن الظروف العادية. 

المادة 43: ان السجل الذى نص على مسكه بموجب المادة 41 والذى يقفل كل يوم من قبل المحافظ، يرقم ويوقع من قبل قاضى المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقارية.  

ان تأشيرات الايداع تتم على هذا السجل على الفور من دون ترك بياض وكتابة بين الاسطر. 

تودع في كل سنة نسخ من سجلات الايداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاريف لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص اقليميا. 

ويحدد قرار من وزير المالية الطرق التقنية الممكن استعمالها من أجل اعداد النسخ التي تودع لدى قلم الكتاب. 

المادة 44: فضلا عن سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41، فان المحافظ يمسك مجموعة بطاقات حسب الترتيب الابجدي لأصحاب الحقوق التي تم اشهارها.

وتشمل كل بطاقة على الخصوص تعيين أصحاب الحقوق المذكورين وكذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين شروطهم الشخصية والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات.

القسم الثالث

الدفتر العقاري

المادة 45: ان الدفتر العقاري المنصوص عليه في المادة 18 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية

فهو معد أو مؤشر عليه بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الاسود الذى لا يمحى والبياض يشطب عليه بخط والجداول مرقمة وموقعة. 

وتكتب الاسماء العائلية للأطراف بأحرف كبيرة والاسماء الشخصية بأحرف صغيرة. 

ويمنع التحشير والكشط، والاغلاط أو السهو تصحح عن طريق الاحالات.

وان الكلمات والارقام المشطوب عليها وكذلك الاحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشير الذى يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ.

ويسطر خط بالحبر بعد كل اجراء ويوضح المحافظ تاريخ التسليم والنص الذى بمقتضاه تم هذا التسليم.

ويشهد بصحة كل اشارة أو تأشير عن طريق توقيعه ووضع خاتم المحافظة.

المادة 46: يسلم الدفتر الى المالك الذى حقه قائم بمناسبة انشاء بطاقة عقارية مطابقة.

وكل نقل لحق الملكية، عندما لا يكون سببا في انشاء بطاقات جديدة، يؤدى الى ضبط الدفتر العقاري الذى أودعه المالك القديم وتسليمه الى المالك الجديد. 

المادة 47: عندما يكون شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على الشياع, يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية, مالم يكن هؤلاء الاشخاص قد عينوا وكيلا من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر ويشار على البطاقة المطابقة الى الجهة التي آل اليها الدفتر العقاري.

المادة 48: كل تأشير يوجد على البطاقة ينقل الى الدفتر المقدم أو الى الدفاتر الجديدة.

المادة 49: عندما يعد المحافظ دفترا جديدا فانه يعمل على اتلاف الدفتر السابق ويشير الى هذا الاتلاف على البطاقة المطابقة. 

المادة 50: لا يتم أي اجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير مصحوبة بالدفتر العقاري. 

غير أن المحافظ يقوم بعملية الاشهار من دون أن يطلب الدفتر اذا كان الامر يتعلق:

1 - بأحد العقود المشار اليها في المادة 13 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري،

2 - بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده،

3 - بتسجيل امتياز أو رهن قانوني أو قضائي. 

ففي الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة ان المحافظ يبلغ الاشهار الى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام يتضمن انذار بأن يودع الدفتر لدى المحافظة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اشعار استلام الرسالة الموصى عليها, قصد ضبط الدفتر.

ولا يتم أي اجراء آخر قبل الموافقة بين السجل العقاري والدفتر العقاري، الا اذا كان الامر يتعلق بأخذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة .

في حالة ما اذا بقى الانذار بدون نتيجة وكان هناك نقل للملكية فان المالك الجديد يمكنه أن يحصل على دفتر آخر ويشار في البطاقة على الدفتر المحصل عليه.

ان الاحكام السابقة لا تتعارض مع حق الاطراف المعنيين الذين يطلبون اجراء ولهم أن يتقدموا الى المحكمة من أجل الحصول على ايداع الدفتر بالمحافظة.

المادة 51: عندما يقوم المحافظ مستعملا الحق الممنوح له بموجب المادة 33 بالتصحيح التلقائي للتأشيرات المكتوبة في مجموعة البطاقات، فان هذا التصحيح يبلغ الى المعنيين مع تقديم انذار الى حائز الدفتر بأن يقدم هذا الدفتر من أجل ضبطه وتتم هذه التبليغات والانذارات بناء على طلب المحافظ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 50 . 

اذا طلب المالك تطبيقا للمادة 33 السابق ذكرها, تصحيح التأشيرات المكتوبة على البطاقة, فان المحافظ لا يمكنه أن يستجيب لهذا الطلب الا بناء على تقديم الدفتر. واذا رفض القيام بالتصحيح فيبلغ قراره الى المالك بموجب رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وذلك في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. 

المادة 52: يستطيع المالك في حالة ضياع الدفتر أو اتلافه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على اثبات هويته, أن يحصل على دفتر آخر ويؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر. 

المادة 53: يشهد المحافظ عند كل طلب على الدفتر بموافقة هذا الاخير مع البطاقة أو البطاقات.  

المادة 54: ان اعداد الدفتر عن طريق تصوير البطاقات يمكن أن يقرر بموجب قرار من وزير المالية. وعند الاقتضاء ان هذا القرار الذى سيحدد كيفيات الاستنساخ المسموح به، يوضح الشروط التي بموجبها ستكتب التأشيرات المنصوص عليها في المادتين 45 و53 من الدفتر.

القسم الرابع

إعطاء المعلومات

المادة 55: يجب على المحافظ أن يسلم الى كل من يطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه تنفيذا لما تنص عليه المادة 92, ويسلم, عند الاقتضاء، شهادة تثبت عدم وجود الوثائق التي طلبت نسخ منها أو مستخرجات عنها.    

وينبغي عليه أيضا بناء على طلب وفى أجل شهر، أن يسلم نسخا أو مستخرجات عن بطاقات العقارات أو شهادات بعدم وجود أي بطاقة التي طلبت عنها نسخ أو مستخرجات.

ان استنساخ الوثائق والبطاقات التي تسلم نسخ منها, يمكن الحصول عليه بموجب الطرق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

وعندما يكون اجراء بصدد الرفض تطبيقا للمادة 101 أو لنصوص تشير الى هذا التدبير، فان المحافظ يسلم شهادة تحمل عبارة "اجراء بصدد الانتظار".

ويسلم المحافظ بناء على طلب جديد خاص, شهادة تثبت اما ان الاجراء هو دائما بصدد الانتظار، واما رفض نهائيا، واما تمت تسويته.

المادة 56: تقدم الطلبات في نسختين على مطبوع مطابق للنماذج المحددة بموجب قرار من وزير المالية يحدد فيه مبلغ الرسوم الواجبة الاداء عند تسليم الوثائق الى العموم. 

وتؤرخ الطلبات وتوقع من قبل الملتمسين ويشار فيها لزوما الى موطن الموقع الذى يبلغ له الرفض عند الاقتضاء.

المادة 57: تقدم الطلبات بالنسبة لعقار محدد وتشتمل على ذكر البلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي وفضلا عن ذلك بالنسبة لقطع الارض رقمها. 

المادة 58: ان الوثائق التي تم اشهارها لا تسلم عنها الا مستخرجات، الا اذا طلب الاطراف صراحة نسخا كاملة.  

وفيما يخص تسجيلات الرهون أو الامتيازات فيشار في المستخرجات بالنسبة لكل اجراء : 

- تواريخ الاجراء ومراجعه، 

- اسم الدائن والموطن المختار، 

- بيان سند الدين،  

- الفائدة المشترطة، 

- التاريخ الاقصى للاستحقاق، 

- المبلغ الكلى المحتفظ به (الأساسي والملحقات المقدرة)،

- البيان الفردي للعقارات المثقلة مع الاشارة الى الطلب. 

وبالنسبة للوثائق الاخرى التي تم اشهارها، ان المحافظ يتبع البيانات الموجودة في الطلب. وفى حالة عدم وجود البيانات فانه يقتصر على تسليم مستخرج عن البطاقة المطابقة للإجراء. 

المادة 59: ان الطلبات المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 55 لا تعطى الحق في تسليم نسخ او مستخرجات عن الوثائق عندما يكون التأشير الذى يخص هذه الوثائق تحته خط أحمر ماعدا الطلب الصريح المخالف.  

ومع نفس التحفظ، ان مستخرجات البطاقات لا تشتمل على التأشيرات التي تحتها خط أحمر.  

المادة 60: ان المحافظ في حالة رفضه الاستجابة الى الطلب وقبل أن يرجع احدى نسخ الطلب، يضع على هذا الاخير تأشيرة مؤرخة وموقعة تشير الى سبب الرفض.

ويبلغ قراره الى الملتمس بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ ايداع الطلب.

الباب الرابع

التدابير الرامية إلي ضبط صحة مجموعة البطاقات العقارية

القسم الأول

شكل العقود هوية الأطراف والعقارات

المادة 61: كل عقد يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم على الشكل الرسمي. 

المادة 62: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123.

كل عقد او قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقاري، يجب ان يشتمل على القاب و اسماء و تاريخ و مكان ولادة و جنسية و مواطن و مهنة الاطراف.

و يجب ان يصادق على القاب و اسماء و تاريخ و مكان ولادة و جنسية الاطراف، موثق او كاتب ضبط او سلطة ادارية, في اسفل كل جدول او مستخرج او صورة اصلية او نسخة مودعة من اجل تنفيذ الاجراء. 

و فيما يخص الشهادات بعد الوفاة، يجب الاشارة الى الحالة المدنية و التصديق عليها بالنسبة لمتوفى بالنسبة لكل واحد من الورثة او الموصى لهم. 

و يتم اعداد الشهادة بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد، قائمة الصلاحية، و كل وثيقة رسمية تثبت الجنسية .

المادة 63: كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يشتمل على هوية الشركات والجماعات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الاخرى مع تسميتها ويشار فضلا عن ذلك بالنسبة للشركات شكلها القانوني ومقرها،

وبالنسبة للشركات التجارية رقم تسجيلها في السجل التجاري، وبالنسبة للجمعيات مقرها وتاريخ ومكان تصريحها، وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان ايداع قوانينها الاساسية. 

ان هوية الشركات والجمعيات والنقابات والاشخاص الاعتبارية الاخرى، يتم التصديق عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. 

يتم اعداد الشهادة :

I - للأشخاص  الاعتبارية التي يوجد مقرها في الجزائر بمجرد تقديم أصل الصورة رسمية أو لنسخة مراجعة لكل عقد يثبت التسمية و الشكل القانوني و المقر الحالي للشخص الاعتباري.

2 - للأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها خارج الجزائر، بمجرد تقديم نفس الوثائق المسلمة أو المصدق عليها من قبل السلطة الادارية أو الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذى يمثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مكان المقرر وتكون مرفوقة بترجمة اللغة العربية ومصدق عليها اذا كانت محررة بلغة أجنبية.

وفى جميع الاحوال تذكر في الشهادة الوثائق التي بموجبها تم اعدادها.

المادة 64: كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية أو نسخة مودعة في محافظة عقارية قصد تنفيذ اجراء، يجب أن يحمل تأشيرة موقعة من قبل محرر العقد أو من قبل سلطة ادارية تشهد بهوية الاطراف. 

ويجب أن تكون هذه التأشيرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية. 

ويجب أن تكتب بعد شهادة التصحيح في أسفل الوثيقة المحتفظ بها بالمكتب.

ويجب أن تكتب تأشيرة واحدة عندما تكون عدة عقود يتضمن كل واحد منها نفس الاطراف وتم اشهارها معا الواحد تلو الآخر وكانوا موضوع شهادة تصحيح واحدة.  

وعندما لا تشمل التأشيرة عناصر الهوية الكاملة للأطراف، يجب أن تبين ما تحتوى عليه الوثيقة، (صفحات، فقرات، سطور) التي تستند اليها بالنسبة للتعيين الذى يحتفظ به المحافظ من أجل التأشير على البطاقة العقارية.

غير أن هذا التوضيح يكون غير لازم عندما يكون التعيين الكامل للأطراف مكتوبا في أعلى الوثيقة التي يجب اشهارها. 

وعند عدم وجود هذه التأشيرة، يرفض الايداع ويمكن أن يرفض الاجراء بعد قبول الايداع عند ما يلاحظه المحافظ بأن المراجع والتأشيرة غير صحيحة أو غير تامة أو غامضة.  

يؤهل للتصديق على هوية الأطراف، فضلا عن الموثقين أو الأشخاص المبينة في المادة 62 - الفقرة الثانية من هذا المرسوم : 

- الوزراء والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يتسلمونها من أجل التسجيلات التي يطلبونها وجميع العقود المتعلقة بها،

- قضاة النيابة العامة، ومدير الوكالة القضائية للخزينة وموظفو مديريات الولايات للمصالح المالية الذين لهم درجة مفتش رئيسي، ومحاسبو الخزينة وجميع المحاسبين العموميين. 

ويشار لزوما في تأشيرة شهادة الهوية الى موطن الموقع الذى يجب أن يبلغ له الرفض عند الاقتضاء.

المادة 65: كل العقود والقرارات والجداول، فيما يخص الاشخاص الطبيعيين، يجب أن تتضمن الاشارة الى جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأطراف.

ويقصد بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا المرسوم بالأهلية المدنية للأطراف.

ويصدق على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي في أسفل الصورة الاصلية والنسخ والجداول ضمن نفس الشروط بالنسبة لهوية الاطراف.

المادة 66: كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين (القسم ورقم المخطط والمكان المذكور) وما يحتوى عليه من مسح أراضي.  

ان العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كان موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير. وان تأسيس حق انتفاع أو حق ملكية للمبان والغراس على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الملكية. 

وعندما لا يتم تحقيق أو معاينة تقسيم لملكية الارض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعنى الا جزءا أو عدة أجزاء من العقار المبنى على سبيل الملكية المشتركة، فان العقد أو القرار القضائي يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الاجزاء المذكورة واجزاء مجموع العقار.

ان تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفى للجزء أو عند الاقتضاء، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددة اما بموجب المادة 67 واما بموجب المادة 68 وتم اشهاره مسبقا وهذا التعيين يجب أن يشير الى رقم قطعة الارض التي يوجد بها الجزء والحصة في ملكية الارض الخاصة بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين والمادة 70، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون العقد أو القرار القضائي يتعلق اما بارتفاق واما بحق استعمال أو بسكن واما بإيجار و لا تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد او القرار الغاء تقسيم العقار. 

ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو نسخة مودعة قصد تنفيذ اجراء.

المادة 67: ان الجدول الوصفي للتقسيم المنصوص عليه في المادة 66 يمكن أن يوجد اما في عقد خاص محرر لهذا الغرض واما في نظام للملكية المشتركة أو في دفتر للشروط يخص، فضلا عن ذلك، تنظيم التسيير الجماعي، واما في أي عقد أخر أو قرار قضائي. ويعد جدول وصفى واحد عندما تكون عدة عمارات موضوع ملكيات خاصة قد تم بناؤها على أرض واحدة تكون ملكيتها خاضعة لنظام الشياع. 

 ويجب أن يكشف الجدول الوصفي على هوية العقار التي تنطبق عليه، طبقا لتدابير الفقرة الاولى من المادة 66 المشار اليها أعلاه, والعمل على تقسيم القطع الارضية ومنح رقم الى كل قطعة. 

وتشمل كل قطعة أرض على جزء من العقار وحصة الاطراف المشتركة الخاصة بها اذا كانت محددة ويشكل جزء حسب مفهوم المادة 66 : 

أ - بالنسبة للمباني, كل محل رئيسي (شقة، محل للاستعمال التجاري أو مهني أو صناعي الخ...) وكل محل ثانوي (غرفة خدمة، قبو، مستودع، مخزن غلال الخ...)، 

ب - بالنسبة للأراضي غير المبنية كل قسم من الارض التي احتفظ عليها بحق عيني سالب أو كل قسم مثقل بصفة متميزة أو رفعت عليه تكاليف امتياز أو رهن، ففي هذه الحالة الاخيرة فان الفائض عن العقار يشكل أيضا جزءا.

وكل جزء يتم التعرف عليه عن طريق موقعه الذى هو محدد بالاستناد الى مخطط تكون نسخة منه مرفقة بالوثيقة التي ينبغي اشهارها. 

وتكون قطع الارض موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة وحيدة ابتداء من الوحدة وعندما يتكون العقار من عدة عمارات فان قطع الارض يمكن أن تكون موضوع ترقيم مستمر ضمن سلسلة متتالية مخصصة لكل واحدة منها ابتداء من اعداد منفصلة بأبعاد ملائمة.

ويلخص الجدول الوصفي لزوما في جدول مضمن في العقد نفسه أو ملحق به ويتضمن الاعمدة التالية فقط : 

I - رقم قطعة الارض، حسب الترتيب التصاعدي للأرقام، 

2 – العمارة،

3 – الدرج،   

4 – الطابق،   

5 - نوع قطعة الارض، 

6 - الحصة في ملكية الارض.  

يجب ان يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغي اشهارها. 

المادة 68 :1 - ان كان تعديل اما للعقار الذى ينطبق عليه الجدول الوصفي واما لقطع الارض، تتم معاينته بموجب عقد تعديلي للجدول الوصفي، مصحوب بمخطط ترفق نسخة منه بالوثيقة التي ينبغي اشهارها. 

ويجب أن يصحح العقد التعديلي, حسب الحالة، تعيين مجموع العقار أو ترقيم قطع الارض. 

واذا كان التعديل يقضى بتقسيم قطعة أرض وحتى اذا كان هذا التقسيم لا ينتج الا من تعديل حصة الملكية الموجودة في قطعة الارض, فان العقد التعديلي يمنح رقما جديدا الى كل جزء لقطعة الارض المقسمة الذى يشكل كل واحد منها قطعة أرض متميزة.

وان اتحاد عدة قطع أرض قصد تكوين قطعة أرض جديدة لا يمكن أن تكون موضوع احداث قطعة أرض معينة برقم واحد الا اذا كانت قطع الارض غير مثقلة عند اشهار العقد التعديلي بحقوق أو تكاليف مختلفة ثم اشهارها في مجموعة البطاقات العقارية. 

وان الارقام التي تعين قطع الارض الجديدة تؤخذ بعد الارقام الموجودة ضمن السلسلة الوحيدة أو السلسلات المتتالية.

2 - يلخص الجدول التعديلي لزوما في جدول مماثل للجدول المنصوص عليه في المادة السابقة ولكن في جدول قطع الارض المعدلة ومع الاشارة فضلا عن ذلك في عمود اضافي : 

- في مواجهة كل قطعة أرض جديدة، أرقام قطع الارض المعدلة التي نتجت عنها قطع الارض الجديدة،  

- في مواجهة قطع الارض المعدلة، أرقام قطع الارض الجديدة الناتجة من التعديل. 

ويجب أن يدرج هذا الجدول في الوثيقة التي ينبغي اشهارها.

المادة 69: ان المخططات المشار اليها في المادتين 67 و68 يتم اعدادها ضمن شروط تحدد بموجب قرار. 

المادة 70: ان نسخة أو مستخرجا يتضمن على الاقل الجدول الملخص للجدول الوطني لقرار ولكل عقد تعديلي مخصص لمصلحة مكلفة بضبط مسح الاراضي، يسلم الى المحافظ العقاري, كما تسلم له الوثيقة المودعة من أجل اشهارها.

وترفق به نسخة من المخطط المشار اليه في المادة 67 أو 68   

ان ارقام قطع الارض الناتجة عن جدول وصفى لتقسيم أو لأى وثيقة مماثلة تم اشهارها وكذلك لحصة في ملكية الارض الداخلة في كل قطعة أرض عندما تكون هذه الحصة محددة، تمنح بصفة نهائية مع مراعاة تطبيق المادة 68 .

ويجب أن تستعمل هذه العناصر من أجل تعييين أجزاء العقارات في جميع الوثائق التي ينبغي اشهارها في المحافظة العقارية وفى وثائق ومستخرجات مسح الاراضي. غير أن بيان الحصة في مليكة الارض لا تندرج في العقود والقرارات القضائية والرهون.  

المادة 71: يتم اعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل جميع المالكين أو الشركاء في ملك عقار مع مراعاة أحكام الفقرات التالية

عندما لا يتم اعداد أو اشهار جدول وصفى أو وثيقة مماثلة, فيمكن لكل معنى أن يطلب من الموثق اعداد جدول وصفى قصد تنفيذ اجراء يخص جزءا من عقار. 

وينبغي على المالكين أو ممثليهم أن يسلموا الى الموثق جميع العقود أو الوثائق الضرورية.

اذا نازع واحد أو عدة مالكين في الجدول الوصفي الذى تم اعداده، فان الموثق يتمم هذا الجدول قبل طلب اشهاره بموجب محضر تعاين فيه تحفظات المعترضين.  

وتكون مصاريف العقود المشار اليها أعلاه على عاتق جماعة الشركاء في الملك ويتم تحصيلها كما هو الشأن في تكاليف الشركاء في الملك. 

ويتم اعداد الجدول التعديلى من قبل المالكين أو الشركاء في الملك للأجزاء التي يعينها التعديل. 

ويمكن أن يتم اعداده عند الاقتضاء من قبل موثق، ويتم طلبه ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

القسم الثاني

موافقة مجموع البطاقات العقارية ومسح الأراضي

المادة 72: لا يمكن لأي تعديل للوضعية القانونية لعقار أن يكون موضوع نقل لمسح الاراضي اذا كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم اشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية. 

المادة 73: قصد التثبت من نقل مسح الاراضي، ان الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم والشهادات بعد الوفاة وكتاب الضبط فيما يخص القرارات القضائية، ينبغي عليهم تحت طائلة رفض الايداع، أن يقدموا الى المحافظ العقاري عندما يعرضون تلك الوثائق على الاشهار مستخرجا موجزا فيما يخص الشهادات بعد الوفاة والعقود والقرارات القضائية الناقلة والمثبتة والمنشئة والمسقطة لحق الملكية ولحق الانتفاع ولحق الايجارة الطويلة الامد ولحق المباني والغراس. 

ونفس الالتزام يفرض على السلطات الادارية فيما يخص العقود من هذا النوع والتي ينبغي عليها أن تقوم بإشهارها.  

وفيما يخص المستخرجات المسماة "مستخرج عقد" يتم اعدادها على مطبوعات تقدمها ادارة المالية. 

المادة 74: ان تعيين الوحدات العقارية التي هي موضوع نقل عن طريق الوفاة لعقد أو قرار قضائي ناقل أو مثبت أو منشئ لحق عيني قابل للرهن, يتم طبقا لمستخرج مسح الاراضي وفى حالة تغيير الحدود طبقا لوثائق القياس. 

وهذا المستخرج من مسح الاراضي المرفق عند الاقتضاء بوثائق القياس المعد خصيصا قصد ضبط مسح الاراضي يكون ملحقا بمستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 أعلاه. 

المادة 75: تتم موافقة مجموعة البطاقات العقارية ومسح الاراضي ضمن الشروط المحددة في المادتين 76 و84 مهما كان تاريخ العقود أو القرارات أو النقل بعد الوفاة. 

المادة 76: ان مستخرجات العقد المقدمة الى المحافظ العقاري تطبيقا للمادة 73، تكون مطابقة للنموذج المحدد بموجب قرار من وزير المالية. 

ويكون هذا المطبوع في آن واحد، مستخرج العقد المنصوص عليه في المادة 73 ومستخرج مسح الاراضي الذى نص على تقديمه بموجب المادة 74 كسند لكل وثيقة مودعة لدى المحافظة العقارية قصد اشهار نقل الملكية بعد الوفاة أو عقد قرار قضائي ناقل أو مثبت أو مسقط لحق الملكية أو لحق الانتفاع أو لحق ملكية المباني والغراس.

المادة 77: يسلم مستخرج مسح الاراضي المنصوص عليه بموجب المادة 74 من قبل المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي قبل التحرير النهائي لكل سند موضوع اشهار أو كل شهادة موثقة. 

ويجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم العقود أو الشهادات.

والمستخرج المسلم بمناسبة اشهار قرار قضائي يجب أن يقل تاريخه عن ستة اشهر في يوم الطلب المقدم الى العدالة أو في يوم التنبيه المنشور من أجل استحقاق حجز. 

وفيما يخص المزاد فان المستخرج يجب أن يقل تاريخه عن ستة أشهر في يوم دفتر الشروط اذا تم هذا عن طريق التراضي وفى يوم الايداع اذا تم عن طريق القضاء. 

المادة 78: يذكر في مستخرج مسح الاراضي المسلم الى المحافظ العقاري, في حالة تغيير حدود الملكية، البيانات المساحية ومحتويات الوحدات العقارية قبل وبعد تغيير الحدود. 

وتبقى الوثيقة الخاصة بالقياس مرفقة. 

وفى حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم العمران، فان البيانات المساحية للمستخرج تحدد حسب كل قطعة أرض التي هي موضوع العقد أو القرار ويمنح لكل قطعة منها رقم مساحي بمجرد نقل ملكية أو قطعة أرض، وعندما يتم اعداد وثيقة القياس بمناسبة هذا النقل للملكية فانه تعاين قسمة الحصة كلها للتجزئة التي تم تنفيذ الاشغال الحيوية فيها. 

ولا تطلب وثيقة القياس عند نقل الملكية فيما بعد اذا كان مستخرج العقد مكسيا بتأشيرة المحرر للعقد الذى يثبت بأن قطعة الارض المعنية لم يطرأ عليها أي تعديل كما هو ناتج من وثيقة القياس المقدم بعد.

المادة 79: ان المستخرج المساحي لكى يساوى مستخرج العقد، يتمم من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية وهؤلاء يكتبون على المستخرج التاريخ ونوع العقد والثمن أو تقدير العقارات والمعدل عند الاقتضاء واسم وصفة المحرر وكذلك بيان الاطراف طبقا للمواد 61 و62 و65.

المادة 80: ان الموثق العقاري, بعد التأشير على الاجراء المطلوب في سجل الايداع، يتأكد بأن البيانات المتعلقة بتعيين الاطراف والمقيدة في مستخرج العقد من قبل الموثقين وكتاب الضبط والسلطات العمومية، موافقة بكل دقة للبيانات المطابقة والموجودة في الوثيقة المودعة. وفضلا عن ذلك فهو يحقق في الموافقة الصحيحة للبيانات المتعلقة بتعيين العقارات المذكورة من جهة في المستخرج ومن جهة أخرى في الوثيقة المودعة. 

وفى حالة الموافقة ان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء ويشير في الاطار المخصص لهذا الغرض على المستخرج, الى تاريخ الايداع ومراجع الاجراء.

 وفى حالة عدم الموافقة ان المحافظ يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر اجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 107.

المادة 81: ترسل المستخرجات الى المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتسلم الى مصلحة وثائق هذه المصلحة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في قرار وزير المالية.

المادة 82: ان نقل مسح الاراضي الذى يعاين التعديلات في الوضعية القانونية للعقارات، يتم بمجرد الاطلاع على المستخرجات المشار اليها في المادة 81.

المادة 83: تبلغ الى المحافظ العقاري ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 84، التعديلات التي أدخلتها المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي فيما يخص ترقيم الوحدات العقارية على اثر التغييرات التي هي من اختصاص هذه المصلحة لمعاينتها على الفور تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 76 - 62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام وكذلك التعديلات الناتجة عن البناء والتهديم.

المادة 84: تتم التعديلات المنصوص عليها في المادة 83 على شكل محاضر يحدد نموذجها وشروط اعدادها بموجب قرار من وزير المالية. وتصدق على هذه المحاضر المصلحة المكلفة بضبط مسح الاراضي وتكتب في سجل الايداع المنصوص عليه في المادة 41 وتؤشر في مجموعة البطاقات العقارية. 

الباب الخامس

إشهار الحقوق

القسم الأول

آثار الإشهار

المادة 85: ان دعاوى القضاء الرامية الى النطق بفسخ أو ابطال أو الغاء أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم اشهارها، لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسبقا طبقا للمادة 14 - 4) من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري, واذا تم اثبات هذا الاشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الاشهار.

المادة 86: ان فسخ الحقوق العينية العقارية أو ابطالها أو الغاءها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا لا يحتج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر، الا اذا كان الشرط الذى بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو الابطال أو الالغاء أو النقض، قد تم اشهاره مسبقا أو كان هذا الفسخ أو الابطال أو الالغاء أو النقض، بحكم القانون، تطبيقا للقانون. 

المادة 87: ان الخلف الخاص لصاحب حق عيني عقاري الذى أشهر العقد أو القرار القضائي الذى يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود بين الاحياء والتي تم اعدادها بصفة مميزة من أجل اثبات شروط عدم قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الاخرى لحق التصرف، أو على القرارات القضائية المثبتة أو المطالبات القضائية التي ترمي الى الحصول على القرارات المذكورة, قد تم اشهارها مسبقا عن الاشهار المعطى لحقه الخاص.

المادة 88: لا يمكن القيام بأي اجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود اشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الاخير وذلك مع مراعاة أحكام المادة 89 أدناه.

والمتصرف أو صاحب الحق الاخير يعنى الشخص الذى يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو انقضائه بموجب الاجراء الذى طلب الاشهار من أجله.

انه ابتداء من الاشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي أو للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام بأي اجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الاخلال بإشهار الطلبات القضائية الرامية الى فسخ أو ابطال أو الغاء أو نقض حق عيني عقاري.

المادة 89: معدلة ومتمة بالمرسوم 93 -123

تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الاولى من المادة 88 اعلاه : 

- عند الاجراء الاولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري و الذي يتم تطبيقا للمواد من 8 الى 18 من هذا المرسوم.

- عندما يكون حق المتصرف او صاحب الحق الاخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول يناير سنة 1971.

القسم الثاني

الوثائق المودعة قصد إشهارها من أجل إتمام الإجراءات

المادة 90: ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الادارية أن يعملوا على اشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 99 وبكيفية مستقلة عن ارادة الاطراف. 

المادة 91: كل انتقال أو انشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة في المادة 99، يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة.

و ينبغي على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الاطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم اعداد عقد يهم كلا أو جزء من تركة،

وفى هذه الحالة ينبغي على المعنيين أن يقدموا الى الموثقين كل المعلومات والاثباتات المفيدة. 

ولا يتم اعداد شهادة موثقة اذا كان عقد القسمة المتضمن لمجموع العقارات الموروثة, قد تم تحريره و اشهاره ضمن الاجل المنصوص عليه من أجل اشهار الشهادة المذكورة.

المادة 92: رغم جميع الاحكام الخاصة المخالفة فان الاشهار المطلوب بمقتضى المادة 88، يستوجب لزوما الايداع, في آن واحد, بالمحافظة العقارية لصورتين رسميتين أو نسخ للعقد أو للقرار القضائي الذي ينبغي اشهاره. 

وترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ الى المودع بعدما أن يؤشر عليها المحافظ مثبتا بذلك انقضاء الاجراء.  

والاخرى التي يجب أن تحمل تأشيرة التصديق على الهوية، وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي للأطراف يحتفظ بها في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق.

وكل عقد للرهن يجب أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة (من I - الى 5 - ) من المادة 93 وذلك تحت طائلة رفض الايداع.

المادة 93: يمكن أن يطلب بمجرد تقديم الاصل أو صورة رسمية لحكم أو لعقد ينشئ امتيازا أو رهنا ما يلى : 

- تسجيلات الرهون العقارية، 

- تسجيلات الامتيازات أو الرهون القانونية. 

ومن أجل الحصول على تسجيل هذه الامتيازات أو الرهون يودع الدائن, اما بنفسه أو بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة. 

 ويحتوى كل من الجدولين على الخصوص: 

1- تعيين الدائن والمدين طبقا للمواد من 61 الى 65، 

2 - اختيار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق اختصاص المجلس القضائي لموقع الاملاك، 

3 - ذكر التاريخ ونوع السند وسبب الدين المضمون بواسطة الامتياز أو الرهن، 

4 - ذكر رأسمال الدين ولواحقه والفقرة العادية لوجوب أدائه، وفى جميع الفرضيات، فانه يجب على الطالب أن يقدر الريوع والخدمات والحقوق غير المحددة أو المحتملة أو المشترطة، 

5- تعيين كل من العقارات التي طلب التسجيل من أجلها وذلك طبقا للمادة:66 ويذكر في شهادة التصحيح لقب واسم ومهنة وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والمصادقة عليها. 

ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعد أن يؤشر عليه المحافظ يثبت فيه تنفيذ الاجراء. 

والآخر الذى يجب أن يحمل تأشيرة التصديق على هوية الاطراف, وعند الاقتضاء، على الشرط الشخصي، يحتفظ به في المحافظة العقارية ويرتب ضمن الوثائق. 

المادة 94: غير أنه يمكن طلب تسجيلات الرهون القانونية من دون تقديم سند.

ومع هذا التحفظ, تطبق أحكام المادة 93 وأن البيانات المنصوص عليها في3 - من الفقرة الثالثة تستبدل بتأشيرة تبين سبب الدين ونوعه.

المادة 95: يمكن أيضا طلب تسجيلات الرهون أو الامتيازات المجددة من دون تقديم سند. 

ومن أجل القيام بالتجديد فان الدائن يودع بالمكتب الذى توجد به العقارات، اما بنفسه واما بواسطة الغير، جدولين موقعين ومصدقين ومصححين بكل دقة. ويكون أحد الجدولين محررا لزوما على استمارة تقدمها الادارة.

ويذكر في كل جدول بأن موضوعه هو تجديد تسجيل سابق ويتضمن على الخصوص تأشيرة وتاريخ ومراجع التسجيل المنوي تجديده, وعند الاقتضاء, نفس التأشيرات من أجل التأشيرات المتتالية عن طريق التجديد مع البيان الحالي للعقارات المترتبة عليها بعض الحقوق وللسند ولأسماء والقاب المدينين والدائنين الاصليين. 

ويذكر في شهادة التصحيح اسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد الاحالات والكلمات المشطوبة والموافقة عليها.  

ويذكر في الجدولين التغييرات المدخلة فيما يخص الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين ومبلغ الدين أو لواحقه وفترة وجوب الاداء وذلك من دون الاخلال بتطبيق أحكام المادة 101.

اذا انخفض نطاق الرهن الحيازي بموجب التسجيل عن طريق التجديد، فان الجدولين يتضمنان التعيين الحالي لكل من العقارات التي بقيت مترتبة عليها حقوق.

ويرجع أحد الجدولين الى المودع بعدما أن يؤشر عليه المحافظ ويشهد بتنفيذ الاجراء.

والجدول الآخر الذى يتضمن في حالة تغيير الشخص أو الحالة المدنية للدائن أو المدين تأشيرة التصديق المشار اليها في المادة 92, يحتفظ به بالمحافظة العقارية ويرتب ضمن وثائقها.

المادة 96: تحتفظ التسجيلات بالرهن والامتياز طيلة عشر سنوات ابتداء من يوم تاريخها. ويوقف أثرها اذا لم يتم تجديد هذه التسجيلات قبل انقضاء هذا الاجل.

غير أن المؤسسات والجماعات العمومية يمكنها الاستفادة من اعفاء قانوني للتجديد لمدة عشر سنوات طبقا لكيفيات ستحدد بموجب مرسوم. 

المادة 97: عندما يتم تجديد تسجيل جزئيا لتسجيل سابق ولكى يعتبر الزائد كتسجيل جديد فان أحكام المواد 92 أو 93 أو 94 أو 96 حسب الحالة، هي وحدها التي تطبق. 

المادة 98: عندما يطلب تسجيل امتيازات بائع العقار ومقرض النقود والمتقاسم، في وقت اشهار العقد أو القرار القضائي, فيعفى الملتمس من تقديم السند الذى يعطى الحق في الامتياز. 

وتحدد الجداول نوع وتاريخ العقد أو القرار ومحرر العقد أو السلطة الادارية التي استلمت العقد أو السلطة القضائية التي نطقت بالقرار وتذكر فيها حرفيا: 

أ) بيانات العقود أو القرارات المذكورة المتعلقة على الخصوص: 

- بهوية الاطراف،

- بالتعيين الكامل للعقارات، 

- باختيار الموطن،

- بشروط الثمن وتقدير قطع الارض والمعدلات وكيفيات الدفع والتكاليف والفوائد والمصاريف والانتفاع الخ........... 

ب) اذا كان الامر يتعلق بمزايدة، المضمون الكامل اما للحكم واما للمحضر.

اذا طلب التسجيل بعد اشهار العقد أو القرار القضائي, فيعفى الملتمس أيضا من تقديم السند شريطة أن توضح الجداول المودعة قصد الاجراء، مراجع الاجراء التي تعنى العقد أو القرار القضائي الذى يعطى الحق في الامتياز.

وفى حالة المزايدة على حجز عقاري فان تسجيل امتياز بائع العقار، يمكن أن يطلب على الخصوص من قبل المدين المحجوز عليه أو من قبل كل دائن.

المادة 99: ان آجال اتمام الاجراء تحدد كما يلى : 

I -  بالنسبة للشهادات الموثقة، شهران ابتداء من اليوم الذى قدم الالتماس الى الموثق.

 ويرجع هذا الاجل الى أربعة أشهر اذا كان أحد المعنيين يسكن بالخارج.

يكون أصحاب الحقوق العينية الجدد مسؤولين مدنيا اذا قدم الالتماس الى الموثق أكثر من ستة أشهر بعد الوفاة.

2 - بالنسبة لأوامر نزع الملكية, ثمانية أيام من تاريخها،

3 - بالنسبة للقرارات القضائية الاخرى, شهران من اليوم الذى صارت فيه نهائية، 

4 - بالنسبة للعقود الاخرى من يوم تاريخها. 

وفى حالة ما اذا كان يجب اجراء الاشهار في مكتبين أو أكثر فان الاجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشر يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة عن الاجل الاول. 

ومن دون الاخلال بآثار الحقوق التي يمكن أن تفتج من عدم وجود الاشهار،

فان عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون على عاتق محرري العقد المشار اليهم في المادة 90 أو على أصحاب الحق الجدد الذين بعدم لجوئهم الى مكتب موثق، قد امتنعوا أن يلتمسوا من أحد الموظفين العمومين اعداد شهادة بعد الوفاة.

القسم الثالث

مراقبة المحافظ

المادة 100: يرفض الايداع في حالة عدم تقديم الى المحافظ ما يلى :

- اما الدفتر العقاري، 

- اما مستخرج مسح الاراضي وفى حالة تغيير حدود الملكية وثائق القياس.

ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج مسح الاراضي، السهو على هذا الاخير بذكر واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة, أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه الى أكثر من ستة أشهر. 

كما يرفض الايداع على الخصوص : 

- عندما يكون التصديق على هوية الاطراف، وعند الاقتضاء، على الشروط الشخصي، لم يتم ولم يثبت ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 65 والمادتين 102 و103،

- وبصفة عامة عندما تكون أي وثيقة واجب تسليمها الى المحافظ لم تقدم له أو لم تعط الاثبات المطلوب، 

- عندما يكون تعيين العقارات لا يستجيب لأحكام المادة 66. 

- عندما تكون الجداول التي نص على ايداعها بموجب المواد 93 و95 و98 لا تحتوى على أي من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه الجداول غير محررة على الاستمارات المقدمة من طرف الادارة، 

- عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد الاجراء بأن العقد الذى قدم الى الاشهار غير صحيح من حيث الشكل, أو عندما لا تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل،

- في حالة مخالفة أحكام من 67 الى 71 

المادة 101: عندما يقبل المحافظ الايداع ويسجل الاجراء في سجل الايداع، فانه يوقف تنفيذ الاجراء ويباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 107عندما على الخصوص:  

- تكون الوثائق المودعة والاوراق المرفقة بها غير متوافقة،

- يكون مرجع الاجراء السابق المطلوب بموجب المادة 95 - I - غير صحيح،

- يكون تعيين الاطراف وتعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة 65 غير متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية،

- تكون صفة المتصرف أو الحائز الاخير للشخص المذكور كما هو موجودة في الوثائق المودعة، متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية،

- يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة 104 يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف، 

- يكون العقد الذى قدم للإشهار مشوبا بأحد أسباب البطلان المشار اليها في المادة 105،

- يظهر وقت التأشير على الاجراء بأن الايداع كان من الواجب رفضه. وعندما لا تكشف التحقيقات المتممة عن أي سبب للرفض فان المحافظ ينهى تنفيذ الاجراء.

المادة 102: يحقق في هوية الاطراف بمجرد الاطلاع على البطاقة التي بموجتها تم التصديق عليها، وتقدم هذه البطاقة الى المحافظ في آن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها. 

المادة 103: يتم التصديق على العناصر المتعلقة بالشرط الشخصي للأطراف طبقا للمادة65 ويحقق فيها المحافظ بمجرد الاطلاع على الوثائق التالية : 

- فيما يخص الرشد المدني ووجود الزواج, بمجرد الاطلاع على الوثيقة التي بموجبها تم التصديق على الهوية. 

- فيما يخص أسباب عدم الاهلية المتعلقة بالحالة العقلية، بمجرد الاطلاع على شهادة مسلمة من طرف كاتب ضبط المحكمة لمكان ولادة الاطراف لحكم يتضمن اما المنع واما رفع حالة عدم الاهلية،

- فيما يخص سلطات ممثل لعديم الاهلية, بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة لقرار قضائي يوافق على الرخصة التي أعطيت له للتدخل في العملية الخاضعة للإشهار أو في حالة عدم وجود الموافقة, بمجرد الاطلاع على نسخة مصدقة للعقد أو القرار القضائي الذى يتضمن تعيين هذا الممثل

ان هذه الوثائق المشار اليها أعلاه والتي يجب أن يقل تاريخها عن ستة أشهر في يوم الاجراء، تقدم الى المحافظ في أن واحد مع الوثيقة التي يجب اشهارها.

في حالة عدم امكانية الاستعمال المثبتة في الشهادة المنصوص عليها في المادة 65، للوثيقة التي بموجبها تم التصديق على الهوية أو الحصول على احدى هذه الوثائق المشار اليها أعلاه، فان المحافظ يحقق في العنصر المطابق للشرط الشخصي بعد الاطلاع على البيانات المصدقة للوثيقة المودعة.

وان صلاحية ممثل لشخص اعتباري من أجل التدخل في العملية الخاضعة للإشهار، يحقق فيها من قبل المحافظ بعد الاطلاع على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة.

المادة 104: يحقق المحافظ بأن البطاقة غير مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية التصرف في الحق من قبل صاحبه الاخير

 المادة 105: يحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح.

المادة 106: في جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ الايداع أو يرفض فيها الاجراء فان الرفض في كلا الحالتين يعنى الاجراء الذى طلب من أجله الاشهار حتى ولو كان السهو أو عدم الصحة أو الخلاف الذى تم اكتشافه يعنى فقط بعض البيانات أو الاطراف أو بعض العقارات المذكورة في الوثيقة التي يجب اشهارها. 

 غير انه فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العامة, فان الوثيقة المودعة تعتبر، من أجل تطبيق الرفض، كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة متميزة بمثل عدد المالكين أو مجموعات المالكين على الشياع. ويمكن أن يكون كذلك موضوع رفض جزئي. 

والامر كذلك في حالة المزايدة حسب قطع الارض أو البيوع المتميزة المنجزة بموجب عقد واحد وبنفس العقد، ففي هذه الحالة, فان الوثيقة المودعة تعتبر كوثيقة تتضمن اجراءات كثيرة بمثل عدد قطع الارض التي تمت المزايدة عليها أو البيوع المتميزة. 

ومن جهة أخرى، في حالة ما اذا كانت الوثائق المودعة قصد اشهار امتيازات أو رهون، أو نسخة التنبيه المساوية للحجز, تتضمن خلافات في تعيين بعض العقارات المترتبة عليها بعض الحقوق أو المحجوزة، فان الاجراء يقبل بالنسبة للعقارات التي يكون تعيينها مطابقا وأن الرفض لا ينطق به الا بالنسبة للعقارات الاخرى. 

المادة 107: عندما يلاحظ المحافظ عدم الصحة أو خلافات أو عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فانه لا يقوم بالتأشيرات على البطاقة العقارية، ويبلغ في أقصى أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من الايداع, عدم الصحة أو الخلاف أو عدم الاشهار المكتشف الى الشخص الذى وقع شهادة الهوية في أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو الجداول.

وعندما تكون البيانات المتعلقة بالبلدية والقسم ورقم مخطط مسح الاراضي، وعند الاقتضاء، رقم قطعة الارض، كما هي موجودة على الوثيقة المودعة، مماثلة للبيانات المطابقة لبطاقة ما، فانه يؤشر على هذه البطاقة تاريخ ورقم ترتيب الوثيقة المودعة مع عبارة "اجراء قيد الانتظار".

وفى حالة ما اذا كان التبليغ المنصوص عليه أعلاه لم يتم مباشرة الى الموقع على شهادة الهوية بنفسه ولم يعترف به صراحة, فانه يجب أن يكون ذلك التبليغ موضوع رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام ترسل خلال الخمسة عشر يوما للإيداع الى الموطن الذى أشار اليه الموقع المذكور في الوثيقة المودعة. 

ويفتح أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المباشر أو تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ الاشعار برفض الرسالة الموصى عليها,

  الى الموقع على شهادة الهوية من أجل اتمام الوثيقة غير الصحيحة أو ايداع وثيقة تعديلية. 

وفى جميع الحالات فان البطاقة التي يجب أن يؤشر عليها بالإجراء النهائي هي البطاقة التي تحمل عبارة "اجراء قيد الانتظار" والاجراء يأخذ رتبة ذات أثر رجعى بتاريخ الايداع, ويتم تثبيت تاريخ تنفيذه الفعلي عن طريق التسجيل من أجل الترتيب في سجل الايداع. 

واذا كان الموقع على شهادة الهوية لم يقم، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التبليغ, بإصلاح السهو أو ايداع الوثائق التعديلية,

واذا كان, قبل انقضاء هذا الاجل، قد أخبر المحافظ عن رفضه أو عدم قدرته على القيام بالتزاماته، فان الاجراء يرفض مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 106 وتكتب عبارة الرفض من قبل المحافظ تجاه تسجيل الايداع في سجل الايداع في العمود المخصص "للملاحظات" وعند الاقتضاء في البطاقة العقارية وفى الدفتر العقاري.

ويبلغ قرار الرفض خلال الثمانية أيام من انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة. 

المادة 108: ان المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها الايداع أو يرفض فيها الايداع أو يرفض الاجراء، فانه يبلغ قراره الى الموقع على شهادة الهوية. ويتم هذا التبليغ، المسبب قانونا، حسب التمييز المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 107 اما مباشرة واما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام موجهة الى الموطن المشار اليه في الوثيقة محل النزاع.

وقبل ارجاع احدى نسخ الوثيقة والاوراق المرفقة بها الى الموقع على شهادة الهوية لقاء مخالصة قانونية فان المحافظ يضع على هذه النسخة تأشيرة مؤرخة وموقعة يوضح فيها :

- تاريخ قرار الرفض, 

- النص الذى يبرر هذا القرار، وان المخالصة التي يعطيها الموقع على شهادة الهوية تثبت المخالفة التي يكتشفها المحافظ.

المادة 109: عندما يكتشف المحافظ في وثيقة تم اشهارها خطأ منسوبا الى الاطراف، فانه يعلم الموقع على شهادة الهوية بهذا الخطأ ويعمله بأنه في حالة عدم تعديله فانه لا يتم تنفيذ أي اجراء فيما يخص الحق المشار اليه في الوثيقة الخاطئة. 

وتصحح الاخطاء عن طريق ايداع وثيقة جديدة معدة ضمن الاشكال القانونية وترمى الى تعديل الوثيقة التي تم اشهاراها والمشوبة بالأخطاء. وجميع التأشيرات اللازمة تكتب على البطاقات والدفتر العقاري قصد الاشارة الى الاخطاء والتعديلات.

وخلافا لأحكام الفقرة الاولى، فان وجود خطأ في وثيقة تم بعد اشهارها، لا يعوق اشهار عقد محرر أو قرار قضائي نطق به بدون مساعدة صاحب الحق أو ضده.

المادة 110: يتم التبليغ الى الموقع على شهادة الهوية وذلك في جميع الحالات التي ينص فيها على التبليغ بموجب هذا المرسوم ومع مراعاة أحكام المواد 50 و51 و60 وهو يساوى التبليغ الى الاطراف. 

وعندما تكون الوثيقة التي قدمت الى الاشهار, لا تقتضي وجود شهادة هوية، فان التبليغ يتم صحيحا الى الشخص المعين خصيصا وفى عدمه الى الطرف الاول المعين بالوثيقة المذكورة. 

ويتم التبليغ بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب اشعار بالاستلام وموجهة الى الموطن المبين في الاستدعاء أو في الوثيقة المقدمة الى الاجراء.

غير أن التبليغ يمكن أن يسلم الى المرسل اليه شخصيا مقابل الاعتراف بهذا التسليم.

وان تاريخ الاشعار بالاستلام أو تاريخ رفض الرسالة الموصى عليها أو تاريخ الاعتراف المشار اليه أعلاه، يحدد نقطة انطلاق أجل الشهرين الذى يمكن أن يقدم خلاله الطعن المنصوص عليه في المادة 24 من الامر رقم75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975

والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري. 

القسم الرابع

الإجراءات

المادة 111: تمثل الدولة محليا في العدالة من قبل الوالي، يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يخص حالة العقار وذلك تطبيقا للمادة 24 من الامر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

المادة 112: ان الجهة القضائية التي يرفع لديها الطعن يجب أن تقدم اليها عريضة مكتوبة موقعة من قبل الطرف أو مستشاره.

وان الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى تبت فيها طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنية ويبلغ الحكم بناء على طلب الطرف المستعجل. 

و يمكن أن يستأنف الحكم في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ.

وان الاجراء الشكلي المتنازع فيه، حسب الحالة، اما يحتفظ به أو يشطب عليه أو يرفض نهائيا واما ينفذ ضمن الشروط العادية بمجرد ما يكون القرار القضائي الخاص به قد حاز قوة الشيء المقتضى به. 

الباب السادس

 أحكام إنتقالية

المادة 113: خلافا لأحكام المواد من 19 الى 26 من هذا المرسوم والى أن يتم اعداد مسح عام للأراضي في اقليم كل بلدية, فانه تمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة وكلما تحصل ايداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم اشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك.

و تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بموجب قرار من وزير المالية. 

المادة 114:خلافا لأحكام المادة 66 من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط لمسح الاراضي، فان كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع اشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار ريفي مشار اليه في المادة السابقة ما يلي : 

- نوع العقار، 

- موقعه،

- محتوياته.

وفضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية وفى حالة عدم وجود ذلك, أسماء المالكين المجاورين.

المادة 115: ان السجل العقاري المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم يحل محل مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة المشار اليها في المادة 113 بمجرد اعداد مسح الاراضي.

المادة 116: يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام، ووزير الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصهن بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976